المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-18-2007, 07:42 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي الجواب

العدة للمرأة في حالة الطلاق أو في حالة وفاة الزوج إذا كانت حاملا وضع الحمل لقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) .
سواء كانت حاملا في شهرها الأول أو بعده أو في آخر أشهرها المهم حتى تضع حملها .
والحكمة في ذلك أولا أن هذا أمر من الله عز وجل .
ثانيا : قال بعض العلماء : إذا قلنا للحامل عدتك كعدة من هي ليس بحامل أربعة أشهر وعشرا حينئذ ستخرج من عدتها وربما تزوجت ويحصل اختلاط في الأنساب .
والله أعلم ..


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 04-04-2010 الساعة 09:20 AM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:26 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.