الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحامل يقع عليها الطلاق ولذلك جاء في القرآن ذكر عدة المطلقة الحامل وضع حملها لقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
فإذا وضعت الحمل الذي يتبين فيه خلق إنسان فإنها تخرج من عدتها فتبين من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني فإذا خرجت من العدة لا يجوز إرجاعها إلا بعقد ومهرجديدين
أما مسألة النفقة فهي واجبة عليه في كل شهر أو حسب الإتفاق على ذلك ومدة حضانته أن يبلغ سبع سنوات ولك الحق في مطالبته في المحكمة