المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-08-2010, 07:45 PM   #3
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحامل يقع عليها الطلاق ولذلك جاء في القرآن ذكر عدة المطلقة الحامل وضع حملها لقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
فإذا وضعت الحمل الذي يتبين فيه خلق إنسان فإنها تخرج من عدتها فتبين من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني فإذا خرجت من العدة لا يجوز إرجاعها إلا بعقد ومهرجديدين

أما مسألة النفقة فهي واجبة عليه في كل شهر أو حسب الإتفاق على ذلك ومدة حضانته أن يبلغ سبع سنوات ولك الحق في مطالبته في المحكمة
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.