المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-17-2009, 11:36 PM   #3
م.خالد
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 3
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
راجعت المسألة في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة
الجزء الرابع - كتاب الطلاق - مباحث الرجعة - في أخر المبحث تحت عنوان " خاتمة في مسألتين "
قال " أما إذا طلقها واحدة أو ثنتين و عاد إليها فإنه يملك ما بقي فقط سواء وظئها زوج غيره أم لا و هذا يكاد يكون متفقاً عليه "
قال يكاد يكون متفق عليه و لم يقل متفق عليه
و نقل في الحاشية أن الجمهور على ذلك القول و خالف فيه ابن عمر و ابن عباس
هذا ما فهمته مما قرأت فلعلي فهمت خطأ أو أن الأمر يحتاج مزيد إيضاحٍ لي

بالنسبة لجوابكم على سؤالي فالحمد لله اتضح لي جوابكم الكريم و فهمته جيدا لكن كلامي الان من حيث ثبوت الخلاف من عدمه
هل المسألة فيها خلاف معتبر حتى لا أنكر على المخالف لي أم خلاف غير معتبر و أنكر ؟
و جزاكم الله خيرا و بارك فيكم و نفع بكم
م.خالد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:24 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.