الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن الولاية في النكاح لها مراتبها الشرعية .
ففي المذهب المالكي يرون أن الولاية / الإبن فإبنه فأب فأخ فإبنه فجد فعم فإبنه .
وعند الشافعي رحمه الله وأحق الأولياء أب ثم جد ثم أبوه ثم أخ لأبوين أو الأب ثم إبنه وإن سفل ثم عم ثم إبنه وإن سفل ثم العصبة .
وفي مذهب الأحناف يقدمون العصبة على ذوي الأرحام في الولاية .
وفي المذهب الحنبلي / الأب ثم الجد وإن علا ثم إبنها وإبنه وإن سفل ثم أخوها لأمها وأبيها والأخ للأب مثله ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة ثم أولادهم .
فالذي يظهر لي من هذا أن زواج هذه الفتاة بولاية أخيها الشقيق وإن كان هناك من هو أكبر منه سناً ما دام بالغاً وعاقلاً فهي ولاية صحيحة والعقد صحيح عند عدم وجود الأب أو الجد خاصة إذا كانت ولاية الأكبر إتخذها للإضرار بأخته والأصغر ولايته في نفعها .