إذا علق بالخف أو الحذاء نجاسة فعلى المسلم أن يمسحه .
لكن إذا لم يمسحه ومشى على التراب فإن التراب له طهور بدليل ما رواه أبو داوود رحمه الله وذلك بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا وطي أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور )