النص في الشريعة في أمر الزكاة أن كل مال مدخر ففيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وعليه الحول ومستقر لدى المالك له وعلى هذا فمبلغ الستين وربحها فيه زكاة ما دام حال عليه الحول وأما السيارتين إذا اشتريتهما وحال عليها الحول وهما لديك فهما من عروض التجارة تجب فيهما الزكاة كما في غيرهما من السلع وإن بعتهما قبل تمام الحول فإنه لا زكاة في المبلغ حتى يحول عليه الحول عندك أو على بعضه