الموضوع: المؤخر
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-23-2013, 02:28 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المؤخر ينص فيه على أنه للزوجة يدفعه الزوج لها بأحد الأجلين فهو دين على الزوجة يجب عليه سداده لها فإن كان قد وثق في العقد بهذه الطريقة فإن للزوجة الحق في المؤخر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ) أما إن رغبت المرأة بالتنازل فهي تؤجر على ذلك ولها الحق في ذلك


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 08-13-2013 الساعة 10:28 AM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس