لايجوز الزيادة في ثمن السلعة من قبل السمسار إلا في حالة أن سعرها مئة مثلاً ويقو ل صاحبها بع بمئة وخذ عشرة وتعطيه التسعين الباقية فهذا لاحرج فيه أو تشتري السلعة منه ثم تبع بنفسك