الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك أخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
ما دام قد أعطيت إجازة مرضية رسمية فالراتب من حقك .
فالمادة 28/11 التي تحدد اللائحة الخاصة بالإجازات تقول يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة ثلاث سنوات قدرها ثلاث أشهر براتب كامل .
إذا لا حرج عليك والراتب من حقك وفقكم الله .