بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد منك ياشيخ تفسير هذا الحديث وبيان هل اللعن يقع على الرجل إذا ما تمنع عن فراش الزوجية وهل هناك ضوابط أو شروط توجب اللعن أما أنها على الإطلاق وذلك بوجود مانع أو عدمه
حدثنا مُحمّد بنُ عَمْرٍو الرّازِيّ أخبرنا جَرِيرٌ عن الأعمَشِ عن أبي حَازِمٍ عن أَبي هُرَيْرَةَ عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا دَعَا الرّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتّى تُصْبِحَ".