الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهل العلم من الفقهاء يرون إذا كان القتل خطأ فإن الدية على عاقلة الجاني وحينئذ لا تدفع إليه الزكاة أما إذا كان القتل عمداً وجبت الدية عليه لا على العاقلة .
قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني ما نصه ( أن بدل المتلف يجب على المتلف وأرش الجناية على الجاني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه )
وعلى هذا ما دامت الدية على الجاني لكونه لا عامداً في قتل المجني عليه يرى البعض من العلماء جواز دفع الزكاة في الدية لكونه من الغارمين بشرط أنه عاجز عن ذلك .