في مذهب جمهور أهل العلم لا يجوز إخراج إلا الطعام خلافاً لمذهب الأحناف وهذا هو الأصل أن النص الشرعي على الإطعام لقوله تعالى (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) .
وعلى هذا تخرجون الإطعام لشخص مسكين عن كل الشهر ولا مانع من دفع القيمة لجهة خيرية تقوم بشراء الطعام عنكم وتوزيعه على من يستحقه .
ومقدار الطعام نصف صاع يومياً أي ما يعادل كيلاً ونصف من الدقيق أو الأرز ونحوه وعن كل الشهر خمسة وأربعين كيلاً .