بارك الله فيك شيخنا
ولكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن مشروعية الفطر للمسافر وإنكاره رحمه الله على من أنكر ذلك
وقال مانصه(( ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر، وقال: ومن قال إن الفطر لا يجوز الا لمن عجز عن الصيام فإنه يستتاب فإن تاب والا قُتل)) مجموع الفتاوي (25/210).
فهل قول الشيخ رحمه الله راجح أم مرجوح في إستتابة من قال لا يجوز الفطر للمسافر إلا عند العجز عن الصيام؟