الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء عند الإمام البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس )
فهذا الحديث فيه بيان النهي من النوافل في أوقات النهي هذه والمراد هي النوافل المطلقة أما النوافل التي لها سبب فقد اختلف العلماء في شأنها كتحية المسجد وصلاة العيد والكسوف وقضاء الفائته وسنة وضوء ففي مذهي الإمام الشافعي رحمه الله جواز صلاتها في النهي لأنها ذات سبب واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر وعلى هذا جمع من الفقهاء
أما مذهب الحنفية فهم يقولون بالمنع في أوقات النهي حتى ولو كانت لسبب إلا قضاء الفائته واستدلوا بما جاء من أحاديث النهي
وأميل إلى جواز الصلاة التي هي ذات السبب في أوقات النهي