عرض مشاركة واحدة
قديم 02-20-2011, 06:57 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بما أن المبلغ مائة وخمسون ألف درهم والورثة والدته وأبناء عم فالأم تأخذ ثلث ماله لقول ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )
والباقي للعصبة وهم أبناء العم بينهم بالتساوي فنصيب الأم الثلث وهو خمسون ألف درهم والباقي مائة ألف يتقاسمه العصبة وهم أبناء العم .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس