الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بما أن المبلغ مائة وخمسون ألف درهم والورثة والدته وأبناء عم فالأم تأخذ ثلث ماله لقول ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث )
والباقي للعصبة وهم أبناء العم بينهم بالتساوي فنصيب الأم الثلث وهو خمسون ألف درهم والباقي مائة ألف يتقاسمه العصبة وهم أبناء العم .