إذا لم يكن لمصلح عصب إطلاقا فإن ميراثه يقسم على زوجته وابنته فيكون نصيب الزوجة الثمن ونصيب البنت النصف لعدم وجود الفرع الوارث والباقي يقسم على أولاد صالح لأنهم عصب .
أما نصيب الزوجة المتوفية وهو الثمن يقسم أيضاً على ورثتها وهم ابنتها فنصيبها النصف والباقي لعصب الزوجة فلا بد لها عاصب ولو من بعيد وأرى في هذه الحالة مراجعة المحكمة لأخذ حصر إرث للمتوفين من أجل توضيح جميع الورثة .