الموضوع: تائبه ولكن....
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-16-2010, 05:23 PM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث : الولد للفراش : أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولداً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة سواء كان موافقاً له في الشبه أم مخالفاً ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما انتهى
فكل مولود تلده امرأة ذات زوج في فترة الإمكان وهي ستة أشهر من حين اجتماعهما فهو للفراش أي لصاحب الفراش وهو الزوج ولا يستثنى من ذلك إلا حالة واحدة وهي نفي الزوج للولد باللعان المعروف أو أن يولد الولد لأقل من ستة أشهر من يوم العقد أو أن يكون الزوج صبياً أو مجنوناً ونحو ذلك مما يستحيل معه أن يولد له
انتهى كلامه
فإذا حصل الزنا من المرأة نعوذ بالله فإن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج وللعاهر وهو الزاني فله الحجر أي الرجم

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس