الموضوع: طلاق الحامل
عرض مشاركة واحدة
قديم 12-04-2009, 05:45 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عدة المطلقة الحامل وضع حملها لقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
فإذا وضعت الحمل الذي يتبين فيه خلق إنسان فإنها تخرج من عدتها فتبين من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني فإذا خرجت من العدة لا يجوز إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين فإن كان زوجها قد أرجعها فيكفي هذا وإن لم يفعل وإنما سعى للإصلاح فإن هذا ليس برجعة إلا إذا قال أنا أقصد الرجعة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس