الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عدة المطلقة الحامل وضع حملها لقول الله تعالى (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
فإذا وضعت الحمل الذي يتبين فيه خلق إنسان فإنها تخرج من عدتها فتبين من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني فإذا خرجت من العدة لا يجوز إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين فإن كان زوجها قد أرجعها فيكفي هذا وإن لم يفعل وإنما سعى للإصلاح فإن هذا ليس برجعة إلا إذا قال أنا أقصد الرجعة .