سؤال عن ورثة أمراة ؟
السلام عليكم فضيلة الشيخ ....
سؤالي / امرأة توفيت ولها ثلاث بنات فقط وأخ شقيق .... كيف يوزع أرثها والله يحفظكم ؟ |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول ماتت امرأة ولها ثلاث بنات وأخ شقيق فأفيدك أن البنات الثلاث يأخذن الثلثين لقول الله تعالى ( وصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا )النساء/11 . فالشاهد في قول الله تعالى ( فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) وأما الأخ الشقيق فيأخذ الباقي تعصباً . |
جزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ ...
في الحقيقة لا زالت المرأة حية ولكن لها ما يقارب ثلاث سنوات وهي فاقدة الوعي أي لا تدرك شيى ولا تعرف بناتها أحيانا ولا تقوم باداء العبادة مثل الصلاة والصوم وغيرها لأنها كبيرة في السن وغير مدركو أي ( دخلت في الخرف ) وأنا محتار جدا لأنني زوج أبنتها وقد وضعت لدي أمانة مبلغ من المال وارض ومنزل وهي كانت بكامل قواها العقلية ... وفي الحقيقة الزكاة أكلت المال وتعبت من هذه الأمانة وأفكر إنني أجمعهم جميعا وأطرح عليهم فكرة توزيع الأرث عليهم لأن حالتها ميئوس منها وعمرها يقارب الثمانون سنة . والمشكلة أن أخوها أكبر منها ولدية أبن وحيد ولا أدري هل يأخذ نصيب والده في التعصيب أم لا ؟ أرجو من فضيلتكم أبداء المشورة وجزاكم ألله خير الجزاء . |
لا يجوز لكم توزيع مالها على أولادها كأنها ميتة بل المال يبقى لها وتدفع منه لزكاة فهذا فيه أجر عظيم لها وثواب كبير وينفق من هذا المال عليها وبعد وفاتها يوزع .
|
اقتباس:
طيب اسلمهم ورثها أو أبقيه عندي ؟ |
للفائدة لا يقال لأولاد الحي الفاقد لوعيه ورثة لأنه على قيد الحياة وإنما يقال أولاده .
أما هذا المال الذي لديك إن كانت المراة المذكورة سلمته لك أمانة فهذا تسلمه لأولادها بعد الوفاة فيبقى عندك أمانه إلا في حالة واحدة إذا صار الإجتماع بينكم جميعاً ثم نقلت هذه الأمانة لواحد من أولادها علناً أمام جميع البقية ثم الإتفاق على ذلك بشرط نزاهة المنقول إليه ثم إجراء ما يلزم من توقيع الأوراق والإشهاد على ذلك تحقيقاً لإبراء الذمة فلا حرج حينئذ . |
جزاك الله خير الجزاء
|
حياكم الله
|
| الساعة الآن 03:45 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.