سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل المعاملات (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=3)
-   -   بخصوص الحصول على عمولة بيع دون علم المشتري (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=7226)

idea4man 12-24-2010 11:44 PM

بخصوص الحصول على عمولة بيع دون علم المشتري
 
يلجأ الى بعض الاصدقاء لكى أقوم بالتوسط لشراء جهاز كمبيوتر لهم وذلك لمعرفتي العالية فى مجال الكمبيوتر فأقوم بالاتفاق مع أحد المحلات على الجهاز ومواصفاتة واقوم بمراعاة الله فى نوعية القطع كما اقوم بالاتفاق على سعر الجهاز بأقل من سعرة فى السوق - ولكن عند الحصول على ثمن الجهاز من الصديق اقوم بتحصيل ثمن السوق واحصل انا على الفرق وهذا يكون بمعرفة صاحب المحل ولكن الصديق الذي يشتري الجهاز لايعلم بذلك - فهل فرق السعر الذي اقوم بالحصول علية دون علم المشتري حرام؟ (مع العلم)
1-اننى مجرد وسيط بين المشتري والبائع وكلاهما يعلم ذلك.
2-اننى لا اقوم بشراء الجهاز اولا ثم ابيعة للمشتري ولكن مجرد اخدم المشتري بالحصول على افضل المواصفات الاصلية وهو يعلم ذلك.
3-اننى اقوم بتوصيل الجهاز حتى منزل المشتري واقوم بتركيب الجهاز له وتعليمه كيفية استخدماة.
4-ان المشتري اذا قام بنفسة بشراء الجهاز كان سوف يقوم بدفع نفس الثمن , اى اننى لا اقوم بزيادة السعر عن سعر السوق.
4-أن المشتري لايعلم اننى احصل على الفرق بين سعر البائع وسعر السوق ولكن صاحب المحل يعلم بذلك.

الشيخ عيسى 12-26-2010 12:09 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز لك أخذ مال فوق ثمن السلعة لمجرد أنك خدمت صاحبك إلا بعد إذنه بأن تذكر له أنك تأخذ مبلغاً على هذه الخدمة به وحتى ولو انزل في السعر صاحب السلعة .


الساعة الآن 06:44 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.