حكم نظام الادخار في التامينات الاجتماعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
طبق لدينا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام الادخار وهو كما يلي يحدد المنتسب قسط الاستقطاع الشهري نسبة مئوية صحيحة من راتبه لا تقل عن 1% ولا تزيد عن 10% وتؤدي المؤسسة لحساب ادخار كل منتسب مبلغ مماثل للمبلغ الذي يدخره المنتسب بحث تساوي مساهمة المؤسسة المبلغ المدخر للمنتسب عند انتهاء مدة الاشتراك وقدرها 120 شهراً اشتراك فعلي وبذلك يكون إجمالي المبلغ المستحق للمنتسب بعد اكمال مدة البرنامج وهي 120 شهراً مجموع مدخرات المنتسب + مساهمة المؤسسة فما هو الحكم في ذلك ، شكر الله لكم وسدد خطاكم |
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق :
أما الجواب : حتى استطيع أن أعطيك الجواب على سؤالك أرغب توضيح لماذا تساهم المؤسسة معه ؟ وهل المدخر من قبل المساهم يُصنف في الأموال الإستثمارية أم في غيرها ؟ |
شكر الله لكم واجابة على سؤالكم مساهمة المؤسسة تشجيع للموظف على الادخار
اما المدخر من المساهم اللذي هو الموظف فهو مبلغ ادخار وليس استثمار |
إذا كانت المؤسسة تجمع هذا المبلغ تشجيعا للموظف ومساهمة معه والمبلغ الذي يدخره يجمع من هذا ويكون خالصاً للموظف فهذا لا حرج فيه .
|
جزاكم الله كل خير وبارك فيكم
|
حياكم الله
|
| الساعة الآن 03:26 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.