سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   قضايا الشباب (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=14)
-   -   ماحكم**** (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=1704)

نبع الخير 01-12-2008 07:32 AM

ماحكم****
 
السلام عليكم


س/ماحكم بيع و شرى (الكلاب القنص) الصيد؟

الشيخ عيسى 01-13-2008 05:45 PM

الجواب
 
الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
لا يجوز بيع الكلاب عامة سواء كلاب الصيد أو غيرها
وذلك لعموم الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
وروى أبو داوود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي ) .
وتحريم بيعه هو مذهب جمهور العلماء وذهب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى عدم الجواز وقال بيع الكلب باطل .
وقال الإمام أبو حنيفة يجوز بيع الكلاب التي فيها منفعة وذهب لجواز البيع أيضا الإمام النخعي وعطاء رحمهم الله .
وإستدلال الذين حرموا بيعه بالأحاديث السابقة وأما إستدلال الأحناف ومن أجاز بيع الكلب الذي ينتفع به بما أخرجه النسائي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن ثمن الكلب ولسنور إلا كلب الصيد )
قال السندي في حاشته النسائي هذا الحديث ضعيف بإتفاق المحدثين .
فائدة :
هب أن شخصا رغب كلب صيد أو حراسة والذي عنده الكلب أبى إلا بثمن فيرى العلماء جواز أن يبتاعه والإثم على الأول .


الساعة الآن 02:33 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.