سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   أسئلة متنوعه (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=7)
-   -   كغارة الصيام (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=12932)

الماس الأزرق 06-01-2016 01:21 PM

كغارة الصيام
 
مامقدار كفارة الصوم ومن أي نوع من الطعام تدفع

الشيخ عيسى 06-10-2016 01:26 PM

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
إذا كنت تقصد بكفارة الصوم من يعجز عن صيام شهر رمضان لمرض لا يرجى برؤوه أو لشيخ أو شيخة بلغا من العمر ما لا يستطيعان الصوم ففي هذا إخراج نصف صاع من الطعام لمسكين عن كل يوم لقول الله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) سورة البقرة .

الماس الأزرق 06-12-2016 03:50 PM

لا بل أقصد كفارة من دخل عليه رمضان ولم يكمل صيام القضاء دون عذر

الشيخ عيسى 06-15-2016 12:57 PM

أفيدك أن من عليه قضاء فأخره حتى جاء رمضان آخر عليه فإن عليه في الأصل القضاء واختلف العلماء في الكفارة على قولين الأول أن عليه كفارة وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله مانصه ( وجملة ذلك أن من عليه صوماً من رمضان فله تأخيره ما لم يدخل رمضان آخر لما روت عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ (كان يكون عليَّ الصيام من شهر رمضان‏ فما أقضيه حتى يجيء شعبان ) متفق عليه.
ولا يجوز له تأخيرالقضاء إلى رمضان آخر من غير عذر لأن عائشة رضي الله عنها لم تؤخره إلى ذلك ولو أمكنها لأخرته ولأن الصوم عبادة متكررة‏ ‏ فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلوات المفروضة فإن أخره عن رمضان آخر نظرنا فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء وإن كان لغير عذر‏‏ فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم وبهذا قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة‏ ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك‏,‏ والثوري والأوزاعي والشافعي‏‏ وإسحاق وقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة‏ :‏ لا فدية عليه لأنه صوم واجب‏,‏ فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كما لو أخر الأداء والنذر
ولنا ما روي عن ابن عمر وابن عباس‏ وأبي هريرة أنهم قالوا‏:‏ أطعم عن كل يوم مسكيناً ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافهم وروي مسنداً من طريق ضعيف ولأن تأخير صوم رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاء‏ أوجب الفدية كالشيخ الهرم‏ )
القول الثاني
مذهب الأحناف قال أبو حنيفة وأصحابه يجب القضاء فقط سواء كان تأخيرالقضاء بعذر أو بدون عذر ولا تجب الفدية لقوله تعالى : ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)
عليه القضاء دون الكفارة لأن الله تعالى يقول ( فعدة من أيام أخر ) ولم يذكر في الآية الكفارة وقد رجح الإمام الشوكاني هذا الرأي وهذا القول أميل إليه

<!-- / message --><!-- edit note -->

الماس الأزرق 06-17-2016 04:21 AM

شكرا ياشيخ
لكن عن الكفارة مانوعها ومقدارها

الماس الأزرق 06-17-2016 04:32 AM

ومعذرة على السؤال

الشيخ عيسى 06-19-2016 10:54 AM

الكفارة لمن أوجب الكفارة مع القضاء ولمن أخرها إطعام مسكين عن كل يوم وقدره ما يكيفه ليومه وذلك من الأرز أو البر أو نحوه .


الساعة الآن 10:35 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.